Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه ، فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه، فإن كان كل المال بطلت المضاربة. ولو كان فيه ربحف للعامل المطالبة بثمن حصته، والوجه الأجرة، وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك، وإلا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.
ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء، وعتق على المالك إن لم يعلمالعامل ب النذر، ولا ضمان.
ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح، وبدونه (1) قيل: يبطل الشراء، لتضررها به (2). وقيل: يصح موقوفا (3).
ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة. وقيل:
مطلقا (4)، فيضمن المهر مع العلم. وكذا لو اشترى من له عليه مال.
والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أبا الموكل احتمل الصحة وعدمها.وال مأذون له في شراء عبد كالوكيل، وفي التجارة كالعامل.
ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح، فإن ارتفع السوقو ظهر ربح وقلنا: يملك به عتق حصته، ولم يسر على إشكال، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق، واختياره السبب. وإن كان فيه ربح وقلنا:
لا يملك (5) بالظهور صح ولا عتق، وإن قلنا: يملك فالأقرب الصحة،
Bogga 339