Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
البطلان لو تعذر الرد ضمن النقض. ولو (1) أمكن الرد وجب رده إن كانباقيا، ورد قيمته إن كان تالفا. وللمالك إلزام من شاء، فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن، وإن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري.
ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل.
ولو اشترى بأكثر من ثمن بعين المال فهو كالبيع. وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة.
وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد، والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة.
وليس له الزراعة (2)، ولا يشتري إلا بعين المال، فإن اشترى في الذمة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك، وإلا بطل.
وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، فلو اشترى عبدا بألف (3) - هي رأسا لمال - ثم اشترى بعينها آخر بطل، وإن اشترى في ذمته صح له إذا لم يذكر المالك، وإلا وقف على الإجازة. وله أن يشتري المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الأرش، كل ذلك مع الغبطة.
ولو اختلفا في الرد والأرش قدم جانب الغبطة، فإن انتفت قدم المالك (4).
Bogga 338