Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
فينعتق نصيبه ويسري إلى نصيب المالك، ويغرم له حصته لاختياره الشراء.وي حتمل الاستسعاء في باقي للمعتق وإن كان العامل موسرا، والبطلان، لأنه مخالف للتجارة.
فإن فعل بدون إذن ضمن، وتنفذ تصرفاته ويستحق الربح.
ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح - حينئذ - فالربح (1) على الشرط.
ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف، فإن فعل ضمن.
وإذا أذن في السفر من أصل (2) القراض كمال النفقة على رأي، فلو كان معه غيره قسط. ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض.
ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل.
ولو مات لم يجب تكفينه.
وإن ظهر الربح، فإن فعل من غير إذن حد، وعليه المهر، وولده رقيق إن لم يظهر ربح، ولا تصير أم ولد. ولو ظهر
Bogga 340