Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو استأجر لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدره بالعمل.
ويتقدر النسخ (1) بالمدة والعمل، فيفتقر (2) في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم، فإن عرف وصف الخط، وإلا وجبت المشاهدة.
ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، أو الأصل والمقاطعة على الأصل.
ويعفى عن الخطأ اليسير، للعادة، لا الكثير، وليس له محادثة غيره وقت النسخ.
ويجوز على نسخ المصحف، وعلى تعليم القرآن، إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل، فيعدد (3) السور، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولةالح فظ.
ولو قال: عشر آيات (4) ولم يعين السورة لم يصح، ويكفي إطلاق الآيات منها وحدة الاستقلال بالتلاوة، ولا يكفي تتبعه نطقه (5).
ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادةالتعليم نظر.
ويجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غيره كان لهم أجرة التعليم.
ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب. وهل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب، والجواز لا معه.
Bogga 294