624

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بالمشاهدة وإن قدر (1) العمل بالمدة.

ولو قدر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها وعمقها، وطول النهر وعمقه وعرضه.

ويجب نقل التراب عن المحفور. ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة إذا وقعت فيه (2).

ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها فله من الأجرة بنسبة ما عمل.

وروي: " تقسيط أجرة (3) عشر قامات على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للأولى، والاثنين للثانية " (4)، وهكذا، فإن عمل به احتمل تعديه، فيقسم الخمسة على خمسة عشر.

ولو استأجره لعمل اللبن: فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه،وذك ر قالبه، فإن قدره بقالب معروف، وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرضوا لسمك، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهدة غير معروف.

ولو قدر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه وطوله وعرضه وسمكه، وآلة البناء من لبن وطين، أو حجر وجص، فإن سقط بعد البناء استحق الأجر (5) إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولا.

ولو شرط ارتفاع الحائط عشرة أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليهاالإع ادة.

Bogga 293