626

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وعلى الختان والمداواة وقطع السلع (1) والحجامة - على كراهية - أجرة معا لشرط، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة، ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين.

والكحل على المريض، ويجوز اشتراطه على الأجير، والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء. ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر.

ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجرة بمضي المدة. ولو جعل له على البرء (2) صح جعالة لا إجارة.

ولو اشتراط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز. ولو قدر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها، ويحتمل عدمه، لأنها ليست المعقود عليها، وإنما يستوفي المنفعة بها، وإن تلف بعضها بطل فيه.

ولو ولدت لم يجب عليه رعيها. ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان.

ولا تدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق البقر والإبل، لعدم التناول عرفا على إشكال، ويذكر الكبر والصغر والعدد.

ويجوز الاستئجار للزرع، ولحصاده، وسقيه، وحفظه، ودياسه، ونقله.

وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء. وعلى الدلالة على الطريق، وعلىال بذرقة (3) فيجب تعينهما بالعمل، ولا يكفي المدة. وعلى الكيل والوزنوالعد د فيتعين بالعمل أو المدة. وعلى ملازمة الغريم فيعين

Bogga 295