618

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن فعل وسلم العين - حينئذ - ضمن.

ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا، ويضمن العين بالتسليم.

الثالث: أن تكون متقومة:

فلو استأجر تفاحة للشم أو طعاما لتزيين المجلس أو الدرهم أو الدنانير أو الشمع كذلك أو الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر، ينشأ: من انتفاء قصد هذه المنافع، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب، وكذا لو استأجر حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إليه. أما لو استأجر شجرا (1) ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بها فيه فالوجه الجواز.

الرابع: انفرادها بالتقويم:

فلو استأجر الكرم يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها.

والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع.

ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز ، والأقرب جوازه مع عدمها للحاجة. وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك.

وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية، وفي جواز استئجار البئرلل استسقاء (2) منها إشكال.

ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقضت أعيانها، بخلاف الشمع

Bogga 287