Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
للإشعال، والطعام للأكل. والإجارة في الاستحمام للبث فيه، واستعمال الماء تابع للإذن.
فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها بطلت. أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا، وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها، أو استأجر أعمى للحفظ، أو أخرسا للتعليم، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه: كما لو استأجر شاة للحرث أو الحمل. أما لو أستأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز: كالإبل للحرث، والبقر للحمل.
فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح، ولو آجرللسن ة القابلة صح، وكذا لو آجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره.
ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح واحتيج إلى المهاياة إن قصدالتر اوح، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين، والمنع الشرعي كالحسي. فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو استأجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح.
ولو كانت السن وجعة أو اليد متآكلة صحت، فإن زال الألم قبل القلع (1) انفسخت الإجارة.
ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح.
ولو كان (2) للرضاع: فإن منع بعض حقوقه بطل، وإلا فلا.
Bogga 288