Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
يستحق أجرة. ولو ظهر العيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخوال أرش، وفي المضمونة له العوض، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر.
ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا متقوما (1) وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أوالزا ئد، وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل.
واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عنا لمسمى أو نقصت عنه (2).
ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وإن تضمن مع انتفاءالته مة.
فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيعهفي ه أو أجيرا ليحمل له مسكرا - سواء كان لمسلم أو كافر - أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلمال لخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح.
إما بالتبعية: كمالك العين، أو بالاستقلال:
كالمستأجر، فلا يصح إجارة الغاصب.
ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة.
Bogga 286