Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده، بخلافالمشتر ي لو وجد المبيع معيبا، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع، فلا فائدة في الرد.
أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع، لأن الشفيع ملكه بالأخذ، فلا يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي.
ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه: فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائعب قيمته، وإلا بطلت الشفعة على إشكال.
ولو ظهر العيب في الشقص: فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيارلأحدهم ا، وإن كانا جاهلين: فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش،و إن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، وهل له الأرش؟
قيل: لا (1)، لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد، ويحتملثبوته، لأنه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه، فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، وكذا لو علم الشفيع خاصة. ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده، وليس له الأرش.
ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع
Bogga 256