591

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بالشرط فكالمشتري، وإلا فله الرد.

الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة

وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي، فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب، فإن منع لمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة، فإن لم يجد فليشهد، فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان.

ولو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين فقال: لم أصدق بطلت شفعته، ويقبل عذره لو أخبره صبي أو فاسق أو عدل واحد.

ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا، لأن العلم قد يحصل بالواجد للقرائن.

ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع، أو شهد على البيع، أو باركلأ حدهما في عقده، أو أذن للمشتري في الشراء، أو ضمن العهدة للمشتري، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن (1) ترتبت على اللزوم.

ولو جهلا قدر الثمن، أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل إليه، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين، أو تلفه قبل قبضه - على إشكال - بطلت.

وتجوز الحلية على الإسقاط: بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا

Bogga 257