Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيعفالح كم كذلك.
ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجانا.
والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي، وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا، أما المتصل فللشفيع.
ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن.
ولو ظهر استحقاق الثمن: فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق، وإلا بطلتالش فعة، ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا.
ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائع قدم حق الشفيع، فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع (1) الرد، وبالأرش إن حدث، ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.
ولو عاد إلى المشتري بهبة أو شبهها لم يملك رده على البائع، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته.
ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت. ولو كان في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن، ولا يرجع المشتري بالزيادة، ويحتمل تقديم حق البائع، لأن حقه
Bogga 255