Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي - إلا أن يبلغ قبل القسمة -، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده (1)، ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض.
د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الأول.
ه: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق، وإن خص (2) به جماعة هو أحدهم ورضي، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.
و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها، ويسقط منه بقدر (3) نصيبه، ويلحق الولد به، وتصير أم ولد،و يقوم (4) الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا أن كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطع الأشجار وقتل الحيوان، لا مع (5) عدم الحاجة، والكتب إن كانت مباحة
Bogga 495