Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
كالطب والأدب لم يجز تلفها (1) وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.
تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة (2) من النفقة مدة بقائها حتى تقسمك أجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس، وتقسم أربعة (3) الأخماس الباقية بينالمقاتلة، ومن حضر القتال (4) وإن لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.
للراجل سهم ، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، إستغنوا عن الخيل أو لا.
ولا يسهم (5) للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للإعراب (6) - وهم منأظ هر الإسلام ولم يصفه - وإن قاتلوا مع المهاجرين - على رأي -، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب (7) المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة
Bogga 496