Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
وأما " أرض من أسلم أهلها عليها " فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها.
وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.
وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقيللغا نمين خاصة.
فروع أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص (1) أحدا، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.
ب: لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك أن يملك (2)؟ف يه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط.
بالإعراض، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله " اخترت الغنيمة "، ويفرض المعرض كالمعدوم، ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام.
Bogga 494