199

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء والكفارة عليه.

د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفارة، فلو (1) أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه.

ه‍: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله تعالى، ولو قدر على أكثر (2) من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدمالو جوب، أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور، ولو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط.

و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال.

المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار

يجب بالإفطار أربعة:

الأول: القضاء،

وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير (3) عذر مع وجوبه عليه، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء، ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر ، ويستحب التتابع.

الثاني: الإمساك تشبها (4) بالصائمين

وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر

Bogga 377