Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، وللحائض والنفساءإذا طهرتا بعد طلوع الفجر، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وفي معناه المغمى عليه.
وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ويجب الثلاث في الإفطار (1) بالمحرم - على رأي -، وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز صامث لاثة أيام، وكفارة الاعتكاف كرمضان، وفي كفارة النذر المعين قولان (2).
فروع أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها.
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام، وهليق بل الصوم التحمل؟ الظاهر في فتاوى (3) علمائنا ذلك.
د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكافرة، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي.
Bogga 378