198

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذرا لمعين، والاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسدا لصوم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.

ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.

ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.

ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده (1) وجبت الكفارة.

ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.

فروع أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر.

ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع (2) مقدار فعله والغسل، فإن علمالتض يق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ، وإلا فالقضاء خاصة.

Bogga 376