Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Gobollada
Hindiya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
اأخبروا في خلال الصلاة أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة فاستداروا كهيئتهم ... وذلك لأن المؤدى حصل باجتهاد وهذا اجتهاد آخر، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله(1) .
ويتخرج على ذلك أيضا: أنه لو تحول عدة مرات بناء على تغير التحري فلا جناح عليه وصحت صلاته.
يقول العلامة تقي الدين الحصني : "ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة عليه" (2) .
فأشباه هذه المسألة لا يمكن أن تدخل تحت فروع هذه القاعدة : الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا إذا أريد بالاجتهاد مطلقه(3) .
وبجانب آخر إذا دققنا النظر في موضوع الاجتهاد ظهر لنا أنه موضوع ذو شقين: أولا : موضوع أصولي باعتبار علاقته بالأدلة الشرعية خصوصا القياس؛ وإلى هذا أشار العلامة ابن عابدين مبينا وجه المناسبة في ذكر الاجتهاد في مبحث القياس بقوله : "لما كان بحث الأصولي عن الأدلة من حيث إنه يستنبط منها الأحكاما وطريقته الاجتهاد، ذكره في بحث القياس" (4) .
وثأنيا: إنه موضوع فقهي باعتباره فعلا للمكلف، وبسبب ما يتخرج عليها من الفروع والنظائر الفقهية . والله أعلم.
ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة .
(1) انظر : السرخسي : المبسوط: 216/1.
(2) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، (تصوير : بيروت، دار المعرفة): 59/1؛ وانظر: السيوطي : الأشباه والنظائر: ص 101؛ وابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 115 .
(3) انظر : الحمزاوي : الفرائد البهية في القواعد الفقهية : ص 7.
(4) حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: ص 245 - 246، (ط. الآستانة، المطبعة المرقمة (20)، سنة 1300ه) .
452
Bogga 451