624

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٣٩]
ما صح إجارته صحَّ ملكه
التوضيح
الإجارة هي الانتفاع من العين بعوض، وتكون العين مملوكة للمؤجر، فإذا
أجاز الشرع إجارة شيء، فهذا يدل على جواز تملكه.
التطبيقات
جواز اتخاذ الكلب للصيد، وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، فيصح تملكه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز اتخاذه لذلك.
(الروقي ص ٣٧٠) .
ويشهد لمذهب مالك ما رواه ابن مغفل ﵁ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؛ "
فرخّص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم.
المستثنى
المرضعة (الظئر) يجوز استئجارها للرضاعة، ولا يجوز تملكها.

1 / 634