623

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

فحرمة بيعه أولى وأحرى، وعلى الاحتمال الثاني يكون الانتفاع مباحًا والبيع محرمًا، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
ويؤيد القاعدة ما رواه أبو مسعود البدري ﵁ أن رسول الله ﷺ
"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ".
التطبيقات
١ - جلد الميتة قبل دبغه يحرم لذاته، فيمنع بيعه عند الإمام مالك.
(الروقي ص ٣٧٠) .
قال الزهري يجوز بيعه.
٢ - الخمر حرام لذاتها، فيحرم بيعها وثمنها.
(الروقي ص ٣٦٩) .
٣ - الخنزير يحرم لذاته، فيحرم بيعه وثمنه.
(الروقي ص ٣٦٩) .
٤ - الأصنام تحرم لذاتها، فيحرم بيعها وأكل ثمنها.
(الروقي ص ٣٦٩) .
المستثنى
١ - الميتة تحرم لذاتها، ولكن يجوز بيع جلدها قبل أن تدبغ عند الجمهور، لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ مرّ بشاة ميتة، فقال:
"هلاّ استمتعتم بها؟
قالوا: إنها ميتة، قال: " إنما حرم أكلها"
فيجوز بيعها لجواز الاستمتاع بها؛ لأن كل ما يتفع به يصح بيعه.
وما لا فلا.
ونقل القاضي عبد الوهاب من مذهب الإمام مالك:
المنع، طردًا مع القاعدة.

1 / 633