625

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٤٠]
ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع
التوضيح
إن ما يجوز اتخاذه واقتناؤه للملك، يجوز بيعه، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة
"ما صحت إجارته صح ملكه"
وتلتقي مع قاعدة "ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ".
التطبيقات
الكلب المأذون في اتخاذه للصيد والحراسة يجوز تملكه على الصحيح عند المالكية، لكونه مأذونًا في الانتفاع به.
قال ابن العربي: "كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار يجوز اقتناؤه.
(الروقي ص ٣٧١) .

1 / 635