625Qawacid Fiqhiyyaالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةMohammad Mustafa Al-Zuhayli - 1 AHمحمد مصطفى الزحيلي - 1 AHDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaLegal MaximsThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaSuuriyaالقاعدة: [١٤٠]ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيعالتوضيحإن ما يجوز اتخاذه واقتناؤه للملك، يجوز بيعه، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة"ما صحت إجارته صح ملكه"وتلتقي مع قاعدة "ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ".التطبيقاتالكلب المأذون في اتخاذه للصيد والحراسة يجوز تملكه على الصحيح عند المالكية، لكونه مأذونًا في الانتفاع به.قال ابن العربي: "كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار يجوز اقتناؤه.(الروقي ص ٣٧١) .1 / 635NuqulLa wadaagWeydiiso AI