612

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

بريرة أتتها تسألها في كتابتها، ويكون الولاء لمن يملكها، فقالت لها عائشة: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرت له ذلك، فقال النبى ﷺ:
"ابتاعيها، فاعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر فقال:
"ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط ".
وهذا في الشرط المباح، ففي الشرط الحرام أولى وأحرى.

1 / 622