611

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٣١]
الشرط الباطل لا يؤثر في العقد
التوضيح
إن العقد إذا استجمع أركانه وشروطه الشرعية كان صحيحًا، ولا عبرة بما خرج عنه من الشروط الباطلة التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما؛ لأنها لاغية بالنسبة للشرع، لقوله ﷺ:
"المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا".
فيلغى الشرط، ويبقى العقد صحيحًا.
التطبيقات
١ - إذا كاتب الرجل أمته على شرط أن يطأها، فذهب الإمام مالك أن الكتابة صحيحة، والشرط باطل.
وخالف أبو حنيفة والشافعي فقالا:
إن الكتابة فاسدة.
واحتج القاضي عبد الوهاب عليهما بقوله:
"فدليلنا أن ذلك اشتراط منفعة من منافعها لا تؤدي
إلى منع المقصود بالعقد.
فإذا بطل لم يؤد إلى إبطال أصل الكتابة.
أصله: لو كاتبها على أن يستخدمها أو يزوجها من غلامه ".
والحديث السابق يشهد لمذهب الإمام مالك.
ويشهد له أيضًا حديث عائشة أن

1 / 621