610

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

ويسمى مضاربة أيضًا، فإذا اختل فيه ركن أو شرط صار فاسدًا، ويفسخ، ويعطى العامل قراض المثل حسب الظاهر من مذهب مالك.
وقيل: يفسخ القراض ويعطى العامل أجرة المثل.
(الروقي ص ٣٥٧)
واستدل القاضي عبد الوهاب للقول الأول بقوله:
"إن الأصول موضوعة على أن شبه كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه، كالبيع والإجارة والنكاح وغير ذلك، وكذلك القراض، وليس في الأصول عقد يرد فاسده إلى صحيح غيره أو فاسده".

1 / 620