613

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٣٢]
ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به
التوضيح
يتوقف وجود العقد على وجود أركانه، وتوفر شروطه التي اشترطها الشرع، ويمكن للعاقدين أن يضيفا شروطًا أخرى بإرادتهما واتفاقهما، فإن كان الشرط إراديًا ولم يتفقا عليه، فلا يتوقف صحة العقد عليه، ولا يجب أن يقترن بالعقد، لأنه أمر زائد عنه ولا بدَّ من الاتفاق عليه عند العقد حتى يصبح ملزمًا.
التطبيقات
١ - إن رؤية المخطوبة ليست شرطًا في عقد النكاح، ويمكن الاكتفاء بوصفها، فإذا انعقد النكاح بدون الرؤية كان صحيحًا.
(الروقي ص ٣٥٩) .
٢ - إذا كانت رؤية المبيع شاقة أو تحدث ضررًا بالمبيع كالسلع المستوردة في العلب والأكياس ونحوها بوصفها في الدفتر، فيجوز البيع بدون رؤيتها والاكتفاء برؤية البرنامج أو النموذج أو العينة أو المسطرة لها.
(الروقي ص ١٣٥٩.
وهذا يتفق مع قاعدة عند الحنفية، ونصها
"الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط ".
٣ - يجوز بيع العين الغائبة إذا وصفت وصفًا يحصل به العلم بها، وخالف

1 / 623