429

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

زوائد الرهن بالرهن كالولد والمرة، واللبن والصوف، وتكون رهنًا.
(الزرقا ص ٢٥٤) .
١٢ - إن زوائد المبيع إذا حدثت قبل القبض تدخل في المبيع وتكون للمشتري.
(الزرقا ص ٢٥٤) .
١٣ - إن زوائد المغصوب تكون للمغصوب منه تبعًا لماله.
(الزرقا ص ٢٥٥) .
١٤ - لو باع جدارًا دخلت أرضه في البيع، وكذا لو اشترى نخلهَ دخلت أرضها عند الإمام محمد، وهو موافق للعرف إذا كان بيع الجدار للقرار، لا للنقض وأخذ الأبنية، وخالف أبو يوسف في دخول الأرض في بيع الجدار، وأنها لا تدخل.
(الزرقا ص ٢٥٥) .
١٥ - المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن، وتعلم صناعة، فالمشهور أن الزيادة للبائع تبعًا لأصلها، ولا يستحق المشتري عليه شيئًا.
(ابن رجب ٢/ ١٥٣) .
١٦ - المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن، ووجده البائع قد نما نماء متصلًا، يرجع به، لأنه تابع، ولا شيء للمفلس.
(ابن رجب ٢/ ١٥٥) .
١٧ - الموصى به إذا نما نماء متصلًا بعد الموت، وقبل القبول، فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث، وني قول: لا تحسب عليه؛ لأنها نماء ملكه عند القول بانتقال الملك
من حين الموت (٢/ ١٧١) .
١٨ - المستأجر، يكون النماء في يده أمانة كاصله، وليس له الانتفاع به؛ لأنه غير داخل في العقد، وله إمساكه بغير اسسّذان مالكه تبعًا لأصله، جعلًا للإذن في إمساك أصله إذنًا في إمساك نمائه، في وجه، وفي وجه يحتاج للإذن.
(ابن رجب ٢/ ١٨٧) .
١٩ - الإقالة، إذا قلنا: هي فسخ، وهو الراجح، فالنماء للبائع في وجه ويرده مع أصله.
(ابن رجب ٢/ ١٩١) .
٢٠ - إذا فسخ البائع لإفلاس المشتري بالثمن، فالنماء المنفصل يتبع المبيع لأنه

1 / 437