430

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

تابع له، في الرواية الراجحة.
(ابن رجب ٢/ ١٩٣) وهكذا أحكام النماء في اللقطة.
(ابن رجب ٢/ ١٩٤)، ورجوع الأب فيما وهبه لولده إذا نما نماء منفصلًا فيرده في وجه.
(ابن رجب ٢/ ١٩٥)، ومن وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في المغنم قبل القسمة، وقد نما نماء منفصلًا، وقلنا لم يملكه الكفار، فهو له بنمائه، وإن قلنا: ملكوه، فيرجع إليه بنمائه في وجه.
(ابن رجب ٢/ ٢٥١) وتركة من عليه دين إذا تعلق
بها حق الغرماء بموته، فإن قلنا: هي باقية على حكم ملك الميت، تعلق حق الغرماء بالنماء أيضًا كالمرهون.
(ابن رجب ٢/ ٢٥٣)، والأمانات إذا تعدى فيها، ثم نمت.
فإن النماء يتبعها في الضمان.
(ابن رجب ٢/ ٢٠٦) وصيد الحرم والإحرام، يضمن
نماؤه المنفصل إذا دخل تحت اليد الحسية، تبعًا لضمان الصيد.
(ابن رجب ٢/ ٢٠٧) .
٢١ - إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون
المنفصلة، كالطلع غير المؤبر.
(ابن رجب ٢/ ٢١٢) .
ويدخل تحت القاعدة السابقة عدة قواعد، وهي الآتية.

1 / 438