٥ - كل ما كان من ضروريات الشيء كالمفتاح للقفل فلا يفرد عن متبوعه، بل يدخل تابعًا له في المبيع بلا ذكر.
(الزرقا ص ٢٥٣، الدعاس ص ٦٣) .
٦ - إذا بيعت شاة، دخل الصوف في البيع، ودخل اللبن في الضرع بالبيع.
(الدعاس ص ٦٣) .
٧ - إذا ضرب بطن امرأة فماتت، ثم بعد موتهها ألقت جنينًا ميتًا، فعلى الضارب دية الأم، ولا غرّة في الجنين، فقد اعتبرت غرته داخلة في دية الأم، لكونه تبعًا لها.
(الزرقا ص ٢٥٣) .
٨ - إذا بيعت الأرض، دخل الطريق في السكة غير النافذة الموصلة للطريق العام، في بيع الأرض، تبعًا وإن لم ينص عليه، بخلاف الطريق إذا كان في ملك الغير فإنه لا يدخل بلا تنصيص عليه أو على الحقوق والمرافق عند الحنفية.
(الزرقا ص ٢٥٣)
وتدخل الحقوق والمرافق عند الشافعية تبعًا.
٩ - لو بيعت الأرض، دخل البناء في البيع تبعًا.
(الزرقا ص ٢٥٣) .
١٠ - إذا بيعت الأرض، تدخل الأشجار التي غرست للقرار، مثمرة كانت أو من غير ذات الثمر، صغيرة أو كبيرة، أما المثمرة فلا كلام في دخولها، وأما التي لا تثمر فتدخل لا الأصح بلا تفصيل بين الصغيرة والكبيرة.
(الزرقا ص ٢٥٤، ابن رجب ٢/ ١٤٩، ١٥١) .
وأما الأشجار التي غرست لا للقرار، بل لتقطع بعد كبرها، كالحور ونحوه، فقد وقع فيها اضطراب، والأرجح أنها إذا كانت تقطع في كل ثلاث سنين، وكانت تقطع مع الأصل، فتدخل في البيع تبعًا، ولو كانت تقطع من وجه الأرض فلا تدخل، لأنها بمنزلة الثمرة، وكذلك تدخل في الوقف إذا كانت تقطع بعد عامين أو أكثر فإنها تدخل تبعًا، والمراد من "ثلاث سنين " استكمال سنتين ودخولها في الثالثة.
(الزرقا ص ٢٥٤) .
١١ - إن ما يدخل مما ذكر في البيع تبعًا يدخل في الرهن تبعًا للأصل، وتدخل