643

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Tifaftire

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ وَيُحْلَقُ رَأَسُهُ وَيُدْمَى" (١). قال العلماء: قوله: (يُدْمَى) من تصحيف قتادة، وإنما هو (يُسَمَّى) (٢) لأنه ثبت عن النبي، ﷺ، أنه قال: "وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى" والأذى من تلطيخ الدم. وفي الصحيحين أنه جيء بابن أبي طلحة إلى النبي، ﷺ، فسماه وحنَّكه (٣) ولم يذكر عقيقة، وقد روى النسائي أن النبي، ﷺ:

سيرين ثقة لا يسأل عنه فالسند صحيح. وقال الحافظ بعد أن ساق طرقه: وبالجملة فهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا.
والحديث مرفوع لا يضره رواية من وقفه: فتح الباري ٩/ ٥٩٢ وصححه أيضًا البغوي في شرح السنة ١١/ ٢٦٣.
= (١) أبو داود ٣/ ٢٥٩ من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله، ﷺ، قال: كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدْمَى .. وقال: وهو وهم من همام وإنما قالوا: يُسمّى، فقال همام: يدمى، ورواه الترمذي ٤/ ١٠١ والنسائي ٧/ ١٦٦ وقالا: يسمى بدل يدمى، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٦ مثل رواية النسائي، وأحمد ٥/ ٧ - ٨ وقال: قال بهز في حديثه: ويدمى ويسمى و٥/ ١٧ وفيه ويسمى، وقال همام في حديثه: وراجعناه ويدمى، قال همام: فكان قتادة يصحف الدم فيقول إذا ذبح العقيقة تؤخذ صوفه فتستقبل أوداج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبي إذا سأل غسل رأسه ثم حلق بعد. المسند ٥/ ١٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٧ وقال الذهبي: صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩٩.
(٢) قال أبو داود: وهذا وهم من همام ويدمى وقال: خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا يُسمى فقال همام يُدمى، قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا، وقال الحافظ: تعليقًا على كلام أبي داود، قلت: يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية والتسمية، وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم فكيف يكون تحريفًا من التسمية وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية. تلخيص الحبير ٤/ ١٤٦، وقال ابن حزم في المحلّى في قول أبي داود وهو وهم من همام قال: بل وهم أبو داود لأن همامًا ثبت، وبين أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم. المحلّى ٧/ ٥٢٥ وقال ابن عبد البر: يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ. نقلًا عن الفتح الرباني ١٣/ ١٢٨.
درجة الحديث: صححه الترمذي والذهبي وعبد الحق كما في التلخيص ٤/ ١٤٦، وقال الحافظ: وأعلَّ بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس، لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عني هذا. التلخيص ٤/ ١٤٦.
(٣) متفق عليه. البخاري في العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد: ٧/ ١٠٩، ومسلم في كتاب الآداب باب استحباب تحنيك المولود وحمله إلى صالح يحنّكه وجواز تسميته يوم ولادته ٣/ ١٦٩٠ كلاهما من حديث أنس.

1 / 649