633

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Tifaftire

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
بنفي أو إثبات، واستدل من نزع إلى الوجوب بما روى مسلم أن النبي ﷺ، قال: "عَلَى أَهْلِ كِلَّ بَيْتٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ في كُلَّ عَامٍ" (١)، والعتيرة هي المذبوحة في رجب. وتعلَّق من نفى الوجوب بحديث يرويه شعبة بن الحجاج عن مالك بن أنس، ﵁، خرّجه مسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَحْلِقْ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظِفْرًا حَتَّى يَنْحَرَ أَضْحِيَتَهُ" (٢). فعلق الأضحية بالإرادة والاختيار والواجبات لا تعلّق بها لأنها ثبتت قسرًا في الذمة، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة، وقد تعارضت أدلة الوجوب فلم يبقَ إلا فعل النبي ﷺ، وهو محمول على الاستحباب، وقد روى الدارقطني عن النبي ﷺ، أنه قال: "ثَلَاثٌ هِي عَلَيَّ فَرْضٍ وَهِيَ لَكُمْ تَطَوُّعٌ" فذكر الأضحى (٣). وفي الصحيحين عن النبي ﷺ، أنه كان (يُضَحَّي بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ سَمِينَيْنِ) (٤)، وقال أبو داود

= ١/ ٢٧٧، والكامل لابن عدي ٢/ ٦٤١.
درجة الحديث: حسن لغيره.
(١) هذا العزو لمسلم ليس بصحيح وإنما هو في سنن أبي داود ٣/ ٢٢٦، وقال: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ، والترمذي ٤/ ٩٩ وقال حسن غريب، والنسائي ٧/ ١٦٧، وابن ماجه ٢/ ١٠٤٥، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ١١٦، والبيهقي ٩/ ٢٦٠ كلهم من طريق أبِي رَمْلَةَ عَنْ مِخْنِفِ بْنِ سَلِيمٍ أنَّهُ شَهَدَ النَّبِي ﷺ، يِخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ كُلَّ بَيْتٍ في كُلّ عَامٍ أضْحِيَةٌ وَاجِبَةٌ وَعَتيِرَةٌ.
درجة الحديث: ضعيف لجهالة أبي رملة. قال الزيلعي قال عبد الحق إسناده ضعيف، قال ابن القطان وعلتَّه الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث يرويه عن ابن عون. نصب الراية ٤/ ٢١١، وانظر ت ت ٥/ ٨٤، الكاشف ٢/ ٥٨ وقد ضعف الحديث الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ٢/ ٤٦٦، وقال الحافظ استدل من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف .. ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية.
فتح الباري ١٠/ ٤.
(٢) مسلم في كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا. من طريق سعيد بن المسيب عن أم سلمة ٣/ ١٥٦٥، وأبو داود ٣/ ٢٢٨، والترمذي ٤/ ١٠٢، والنسائي ٧/ ٢١١، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٢، والدارقطني ٤/ ٢٧٨.
(٣) سنن الدارقطني ٤/ ٢٨٢، والبيهقي ٩/ ٢٦٤ كلاهما من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، والحديث فيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي من الخامسة. مات سنة ١٢٧ هـ وقيل سنة ١٣٢ هـ،/ د ت ق. ت ١/ ١٢٣، وانظر ت ت ٢/ ٤٦، والضعفاء للعقيلي ١/ ١٩١، والكامل لابن عدي ٢/ ٥٣٧. وساق الحديث في ترجمته، وقال الزيلعي: قال صاحب التنقيح وروي من طرق أخرى وهو ضعيف على كل حال. نصب الراية ٤/ ٢٠٦.
درجة الحديث: ضعيف.
(٤) متفق عليه. البخاري في الأضاحي باب التكبير عند الذبح ٧/ ١٣٣ وفي باب أضحية النبي، ﷺ، بكبشين =

1 / 639