614

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

20. في استصحاب حكم المخصص:

إذا ورد التخصيص على عموم، وعلم خروج فرد من تحته في فترة من الزمان، ولكن شك في أن خروجه يختص بها أو يعم ما بعدها، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (1)، وقد خرج منه العقد الغبني، فالمغبون ذو خيار بين الإمضاء والفسخ، فشككنا في أن الخيار فوري أو ثابت إلى زمان لا يتضرر البائع من تزلزل العقد.

فحينئذ يقع البحث هل المرجع بعد انقضاء الفور هو عموم العام، أعني أوفوا بالعقود فيكون العقد لازما.

أو المرجع استصحاب حكم المخصص أعني كونه جائزا، وهناك تفصيل وتحقيق لا يسع المقام له.

هذه نماذج مما ابتكره فحول الأصوليين عبر القرنين، وهناك مسائل أخرى لا تنقص أهميتها مما ذكرنا، خصوصا بحوثهم حول العلم الإجمالي.

إن لأصحابنا حول العلم الإجمال بحوثا ابتكارية نظير:

1. أن متعلق العلم الإجمالي تارة يكون محصورا، وأخرى غير محصور.

2. العلم الإجمالي في المحصور، منجز للتكليف.

3. هل هو منجز على وجه العلة التامة، بحيث لا يجوز الترخيص في أطرافه، أو منجز على الوجه المقتضي، فيجوز الترخيص في بعض أطرافه.

Bogga 50