595

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

دلالتهما على الوجوب والحرمة لفظا- وكيفية الجواب عبارة عن لزوم الإتيان في الأول، والترك في الثاني. وهو عبارة عن الوجوب والحرمة.

كما أن العقل يدعم موقف العقلاء فيؤكد على متابعة الأمر والنهي حذرا من احتمال المخالفة.

وبالرغم من أن أمر المولى على قسمين: واجب ومندوب، كما أن نهيه كذلك: حرام ومكروه، ومع ذلك يلزم العقل العبد المكلف على الامتثال حذرا من المخالفة الاحتمالية.

3. الترتب أو الأمر بالضدين مترتبا:

إن ثمرة القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هو بطلان الضد المنهي عنه إذا كان عبادة، وهذا كما إذا وقعت المزاحمة بين واجب مضيق، وأخر موسع، كإزالة النجاسة عن المسجد، والفريضة الموسع وقتها، فالأمر بالأولى يقتضي النهي عن الثانية، وتكون الثمرة بطلانها لأن الصحة والزجر عن الفعل لا يجتمعان.

وربما قيل ببطلان الثمرة وان الصلاة باطلة، ولا يحتاج في بطلان الفريضة إلى تعلق النهي بها، إذ يكفي في البطلان عدم تعلق الأمر بها- عند تعلق الأمر بالإزالة- لأن الأمر بها وإن لم يلازم النهي عن الصلاة، لكنه يلازم عدم الأمر بها، وإلا يلزم طلب الضدين. وبما أن طلبهما باطل، فلا محيص عن عدم تعلق الأمر بالصلاة وهو يكفي في البطلان.

Bogga 31