550

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

سلمنا، لكن لا يكون محسنا، لأنه منعه عن فعل يستحق به الثواب الجزيل.

وعن التاسع: أنه لازم لكم، لأن مذهبكم أن مع المنع، لا تلزم الصلاة، ولا أريدت من المكلف في تلك الحال، وإنما أريدت منه بشرط زوال المنع، وهو لا يعلم أن المنع يزول، فإذن لم يعلم الوجوب.

ولو لزمنا سقوط التأهب، لزمكم، ونحن نقول: إنما يجب التأهب لثبوت أمارة بقائه سالما إلى وقتها، فوجب بهذه الأمارة، التحرز من ترك ما لا نأمن وجوبه.

تذنيب

ظهر مما قلناه: أن الصائم لو تجدد له عذر يبطل الصوم، كالحيض، والمرض، بعد التلبس بالصوم، وتعمد الإفطار، لا تجب عليه الكفارة، لأنه غير مكلف بالصوم في علم الله تعالى، وقد ظهر لهما ذلك، وتجدد العذر، وهو أحد قولي علمائنا الإمامية، وأحد قولي الشافعية آخر.

لا خلاف في أنه لا يشترط في التكليف بالفعل، أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف، بل يجوز ورود التكليف بالمشروط، وتقديم شرطه عليه، كما قلنا في مسألة تكليف الكافر بالفروع.

Bogga 612