545

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

والجواب: المنع من الصغرى.

قيل (1): إن أراد أبو الحسن أن تعلق التكليف لنفسه ، فلا ينقطع بعده أيضا، وهو محال إجماعا.

وإن أراد أن تنجيز التكليف باق، لزم التكليف بتحصيل الحاصل، وهو محال.

المبحث الخامس: في الأمر المشروط

اعلم أن الفعل إذا كان مشروطا بشيء، فالامر بذلك الفعل: إما أن يكون جاهلا بعدم شرطه، أو لا.

فالأول: كأمر السيد عبده غدا بفعل، فإنه مشروط ببقاء العبد إلى غد، وهو مجهول للامر، فهنا الأمر متحقق في الحال، بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل.

والثاني: كأمر الله تعالى زيدا بصوم غد، مع علمه بموته فيه.

والأول جائز بالإجماع، واختلف في الثاني فمنعه جماهير المعتزلة، وجزم به أبو بكر القاضي (2) والغزالي (3)، وأكثر الأصوليين، لكن اشترطوا زوال المنع.

Bogga 607