525

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

وعن السادس: أن المطلوب هو الفعل في الوقت المعين أو مطلقا، والأول مسلم، والثاني ممنوع.

وعن السابع: بأن الأصل براءة الذمة، والحمل على الغالب مناف له، فلا يحمل عليه.

وعن الثامن: أن القضاء إنما يجب بأمر آخر وأدلة أخرى، وكما أن الأصل عدمها، فكذا الأصل عدم دلالة الأول عليه.

وعن التاسع: أنه نزاع لفظي، ومع ذلك فإنما يسمى قضاء، لكونه استدراكا لما فات من مصلحة الفعل المأمور به أولا.

وعن العاشر: بأن الوجوب كما سقط في الوقت الثاني، فكذا إثمه، أما الإثم المتعلق بالوجوب في الوقت الأول، فلم يسقط.

وعن الحادي عشر: بأن الوجوب موقت، فلا يبقى بعد زوال وقته، وإلا لم يكن للتقييد بالوقت فائدة.

الصورة الثانية (1): الأمر المطلق وهو أن يقول: «افعل»، من غير تقييد بوقت، إذا لم يفعله المكلف في أوقات الإمكان، هل يجب فعله فيما بعد؟

الحق عندنا ذلك، لأن الأمر لا يقتضي الفور، بل طلب الفعل مطلقا، فلا يخرج عن العهدة إلا به.

أما القائلون بالفور، قد اختلفوا فقال أبو بكر الرازي (2): إنه يقتضيه، وهو

Bogga 587