524

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

الثامن: الغالب وجوب القضاء، فلا بد له من مقتض، والأصل عدم ما سوى الأمر السابق، فكان هو المقتضي.

التاسع: لو وجب القضاء بأمر مجدد، لم يكن قضاء، بل كان أداء، كالأمر الأول.

العاشر: لو سقط وجوب الفعل بخروج الوقت، لسقط الإثم، لأنه من أحكام وجوب الفعل.

الحادي عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولما كان الوجوب ثابتا أولا، كان باقيا بعد خروج الوقت، عملا بالاستصحاب.

والجواب عن الأول: خلاف الظاهر لازم من إيجاب عدم القضاء مع اقتضاء الأمر للقضاء، لا من عدم إيجاب القضاء، وبينها فرق، ونحن لا نقول بأن الأمر يقتضي إيجاب عدم القضاء، بل لا يقتضي القضاء.

وعن الثاني: بالمنع من كون إخلال الوقت غير مؤثر في السقوط، فإنا فرضنا الكلام في مقيد لو قدمه لم يصح، ولو أخره لعوقب، وهو الجواب عن الثالث.

وعن الرابع: بالمنع بإيجاب المطلق في أي صورة اتفق، بل في الجزء الخاص.

وعن الخامس: أن التكليف وقع بالإتيان بما استطاع المكلف من المأمور به، وهو الفعل في الوقت الأول، وإنما يفيد أن لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلا تحت الأمر الأول، وهو عين المتنازع.

Bogga 586