521

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

بعده، فكما (1) لم يدل على حكم ما قبله، كذا لا يدل على حكم ما بعده، قضية للتسوية. (2)

وفيه نظر، للفرق بينهما، أما أولا، فلصلاحية الوقت الثاني للفعل على وجه القضاء، وعلى وجه الظن بالبقاء.

وأما ثانيا، فلصدق أنه مأمور بعد الوقت، للاستصحاب.

ولأن (3) بقاء وجه الاشتقاق ليس شرطا.

الثالث: الأوامر الشرعية تارة تستعقب القضاء، وتارة لم تستعقبه، فلا إشعار للأمر الدال على الأعم بالأخص.

الرابع: قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من نام عن صلاة أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها» (4).

وقال الله تعالى: فعدة من أيام أخر (5) فأوجب القضاء، ولو كان القضاء يجب بالأمر الأول، لكانت الفائدة التأكيد، لكن فائدة التأسيس أولى، لأنه أكثر فائدة. (6)

وفيه نظر، فإن دلالة الأمر على القضاء أكثر فائدة.

الخامس: الأحكام تابعة للمصالح، وهي تختلف باختلاف الأوقات،

Bogga 583