518

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

أما الأول فللترجيح من غير مرجح.

وأما الثاني، فللحرج، ولزوم القبيح (1) لو كلف بغيرها من العبادات.

الثالث: إما أن يجب عليه فعله ثانيا وثالثا، أو ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم، والأول يستلزم كون الأمر للتكرار، وهو باطل، والثاني هو المطلوب، فإنه بمعنى الإجزاء.

الرابع: لو لم يقتض الإجزاء لجاز أن يقول السيد لعبده: «افعل، وإذا فعلت لا يجزئ عنك» ولو كان كذلك، لكان متناقضا.

الخامس: لو لم يدل على الإجزاء لم يعلم الامتثال، والتالي باطل بالإجماع، فالمقدم مثله.

السادس: القضاء استدراك ما فات من الأجزاء، فيكون تحصيلا للحاصل.

احتجوا بوجوه:

الأول: النهي لا يدل على الفساد بمجرده، فالأمر لا يدل على الإجزاء بمجرده.

الثاني: لو وجب الإجزاء لاكتفى بإتمام الحج الفاسد، والصوم الذي جامع فيه، عن القضاء.

الثالث: الأمر بالشيء لا يفيد إلا كونه مأمورا به، فأما دلالته على سقوط التكليف فلا.

Bogga 580