517

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

الإتيان بمقتضى الأمر، يقتضي الإجزاء بالمعنيين.

وقال أبو هاشم وأتباعه والقاضي عبد الجبار: إنه لا يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء (1).

وقال السيد المرتضى: إنه يدل من حيث الشرع، لا من جهة اللغة (2).

لنا وجوه:

الأول: أنه فعل المأمور به، فيخرج عن عهدة التكليف.

أما المقدمة الأولى، فبالفرض.

وأما الثانية، فلأنه لو بقي مكلفا، فإما بالفعل الذي فعله أولا، فيلزم تحصيل الحاصل، أو بغيره، فيلزم أن يكون الأمر قد كان متناولا لغير المأتي به، فلا يكون المأتي به تمام متعلق الأمر، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف.

الثاني: لو بقي في عهدة التكليف بذلك الفعل، فإما أن يكون في أعداد مخصوصة، أو دائما، وكلاهما باطل.

Bogga 579