508

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

ولو قدر انتفاء الترجيح بين الطرفين، احتمل الحكم بالتخيير [أ] والخلو عن حكم شرعي، كما لو سقط إنسان من شاهق على صبي محفوف بصبيان، وهو يعلم أنه تقتل من تحته إن استمر، وإن انتقل قتل من يليه.

ويحتمل أن يقال: يستمر، فإن الانتقال فعل مستأنف، لا يصح إلا من حي قادر، أما ترك الحركة، فلا يحتاج إلى استعمال قدرة.

قيل: الحج الفاسد، إن كان إتمامه حراما من حيث يجب القضاء، فلم يجب؟ وإن كان واجبا وطاعة، فلم وجب القضاء، وعصى به؟

وأجيب: أنه عصى (1) بالوطء المفسد، وهو مطيع بإتمام الفاسد، والقضاء يجب بأمر جديد، وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرق إليه خلل (2).

ومن ألقى نفسه [من سطح] فكسر رجله، لا يعصي بالصلاة قاعدا، بل بكسر الرجل، لا بترك الصلاة قائما.

المبحث الثاني: في أنه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي

اختلف الناس هنا: فقالت المعتزلة والأشاعرة بذلك.

وخالف فيه أبو حنيفة وأبو حامد الإسفرايني (3) وزعما أن الكفار غير مخاطبين بالفروع.

Bogga 570