482

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

احتجوا باطراد العادة في إطلاق الجائز على الواجب كقولهم: «صلاة جائزة» و«صوم جائز» فلو لا الدخول لزم الاشتراك أو المجاز.

والجواب: يلزمكم في ترك الحرام حيث يقال: الحرام جائز الترك، ومسمى الجائز غير متحقق هنا، فيلزم المجاز أو الاشتراك. (1)

وفيه نظر، لعود الجواز هنا إلى الواجب، وأن ترك الحرام واجب.

والتحقيق: أن الجواز هنا وفي الصلاة والصوم بالمعنى الأعم: فيقال في مقابلة الممنوع منه في الصلاة والصوم.

Bogga 544