478

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

ولأنه ينوي قضاء رمضان، وتسميته قضاء، يعطي سبق الوجوب.

ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص منه، فيكون بدلا عنه، كغرامات المتلفات.

والجواب: أن ما ذكرتموه ظاهر، وما ذكرناه قطعي، فيكون راجحا، لأن المتصور من الوجوب المنع من الترك، فلو استدللنا بالظواهر والأقيسة على إثبات المنع من الترك عند تسويغه، لكنا قد تمسكنا بالظني على إثبات الجمع بين النقيضين.

على أنا نمنع العموم، والتسمية لسبق سبب الوجوب (1) لا نفسه، والبدلية لا تعطي وجوب المبدل عنه لو سلمت.

فروع:

[الفرع] الأول:

قال القاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة: إن المندوب مأمور به، (2) خلافا للكرخي (3) وأبي بكر الرازي (4) من الحنفية.

والتحقيق أن نقول: إن جعلنا الأمر حقيقة في الوجوب، لم يكن المندوب مأمورا به حقيقة، وإن جعلناه حقيقة في مطلق الترجيح، كان مأمورا، فالنزاع لفظي.

Bogga 540