476

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

والجواب: المباح ليس عين ترك الحرام، بل هو شيء يحصل به وبغيره ترك الحرام، ولا يلزم من كون الترك واجبا، أن يكون الشيء المعين الذي يحصل به وبغيره الترك، واجبا، لتحقق الترك بغيره (1).

اعترض: (2) بأن ترك الحرام لا يتم إلا بأحد أضداده التي من جملتها التلبس بالمباح، وذلك يستلزم وجوب أحد الأضداد غير معين قبل تعيين المكلف له، لكن لا خلاف في وجوبه بعد التعيين، فما فعله المكلف فهو واجب قطعا، كما في الخصال، ولا خلاص عنه إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. (3)

وفيه نظر، لإمكان ترك الحرام بنفي الفعل، فإن الفاعل لا يجب أن يكون متلبسا بالفعل أو بضده، وقد ألزم بأمرين: أحدهما خرق الإجماع، الدال على انقسام الأحكام إلى الخمسة، الثاني كون الصلاة حراما إذا ترك بها واجبا آخر.

وله الجواب (4) عن الأول بحمله على القسمة بالنسبة إلى ذات الفعل، لا بالنسبة إلى ما يستلزمه. وعن الثاني بالتزامه، ولا استبعاد فيه بالنظر إلى جهتين.

والتحقيق أن نقول: الواجب وغيره من الأحكام إما أن يعتبر على مذهب

Bogga 538