475

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

فيكفي في زوال الوجوب إزالة الحرج عن الترك، ولا حاجة [فيه] إلى إزالة جواز الفعل. (1)

والجواب: أن ما ذكره ليس بجيد، للمنع من بقاء الجواز الذي هو الجنس الشامل للواجب والمباح، لما بينا من أن رفع المركب قد يكون برفع جزئيه معا، ومن بقاء المقتضي، لأن التقدير أنه منسوخ، فلا يبقى مقتضاه قطعا.

قوله: «يكفي زوال أحد الجزءين».

قلنا: مسلم، لكن لا يلزم القطع ببقاء الآخر، لجواز أن يكون رفع المركب برفعه، أو برفعه مع الآخر.

المبحث الخامس: في التضاد بين واجب الفعل وجائز الترك

هذا الحكم ظاهر، فإن العقل قاض بالتضاد بينهما، لأن الواجب ما لا يجوز تركه، فكيف يجامع جائز الترك؟

ولأن الواجب مطلوب، فيكون راجحا، ولا ترجيح في المباح.

وقد خالف هنا فريقان:

أحدهما الكعبي (2) وأتباعه، فإنهم قالوا: المباح واجب، لأن المباح ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فيكون المباح واجبا.

Bogga 537