473

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

المبحث الرابع: في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز أم لا؟

اختلف الناس هنا، فقال الغزالي: إذا نسخ الوجوب لا يلزم [بقاء] الجواز (1).

وقال فخر الدين الرازي: يلزم بقاؤه (2).

والتحقيق أن نقول: الجواز إما أن يعنى به الإذن في الفعل، أو يعنى به ما يتساوى فعله وعدمه، وخير فيه بينهما.

فإن أريد به الثاني، فالحق مع الغزالي، لأن الوجوب والجواز حينئذ حقيقتان متضادتان، لا يلزم من رفع إحداهما ثبوت الاخرى ولا عدمها، فإذا نسخ الوجوب، بقي الحكم كما كان أولا قبل الوجوب، من تحريم أو إباحة، وصار الوجوب بالنسخ في تقدير العدم أولا.

وإن أريد به الأول، فالحق ذلك أيضا.

لنا: أن الوجوب ماهية مركبة من الإذن في الفعل والمنع من الترك، ورفع المركب قد يكون برفع أحد جزئيه، وقد يكون برفعهما معا، فرفع الوجوب تارة يوجد مع الإذن في الفعل، إذا كان رفعه برفع المنع من الترك، وقد لا يوجد إذا كان رفعه برفع الإذن في الفعل، أو برفع الجزءين معا، فنسخ الوجوب لا يستلزم بقاء الجواز.

Bogga 535