455

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

تذنيب

الواجب إذا لم يكن موقتا كالمنذورات، وقضاء العبادات الفائتة، وقته العمر، لكن لو جوزنا التأخير أبدا، وحكمنا بعدم عصيانه على تقدير الترك، لم يتحقق الوجوب.

وإن قلنا بتضيق الوقت عليه عند زمان معين، من غير دليل بعينه، لزم تكليف ما لا يطاق، فإنه إذا قيل له:

إن كان في علم الله: أنك تموت قبل الفعل عصيت بالتأخير.

وإن كان في علمه تعالى: أنك لا تموت، جاز لك التأخير، فيقول: لا علم لي بما في علمه تعالى، فلا بد من الجزم بالتحريم أو التحليل في حق الجاهل.

فنقول: يجوز له التأخير إلى أن يغلب على ظنه التلف، ولا يتضيق عليه إن غلب على ظنه البقاء، سواء بقي أو لا.

فإن غلب على ظنه عدم البقاء عصى بالتأخير، سواء مات أو لا، على إشكال، لأنه مأخوذ بحسب ظنه.

Bogga 517