456

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

الفصل الخامس في أحكام الوجوب

وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق

الواجب قسمان: مشروط ومطلق.

أما الأول: فكالزكاة المشروط وجوبها بحصول المال، والحج المشروط وجوبه بالاستطاعة.

وأما الثاني: فكالصلاة الواجبة حالة الطهارة والحدث، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة.

فالأول اتفق الناس على عدم وجوب ما يتوقف عليه وجوب ذلك الواجب، وإنما الخلاف في الثاني.

فذهبت الواقفية (1) إلى وجوبه إن كانت المقدمة سببا في المأمور به، وإن كانت شرطا في الوقوع غير سبب، لم يجب، وهو مذهب السيد المرتضى (2).

Bogga 518