454

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

وبيان الثاني: أنها لو لم تكن لطفا إلا في واجب بعد الوقت، لما حسن تكليف من يعلم موته قبل خروج الوقت: وإذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت، لم يجز تأخيرها عن ذلك الوقت إلا إلى بدل، ولا بدل إلا العزم.

والجواب: يكفي في حسن تكليف الصلاة من يعلم موته في الوقت: أن يكون لطفا في مندوب بفعل عقيب فعل الصلاة، أو أن يكون كل جزء من الصلاة لطفا في مندوب يليه.

وإذا جاز ذلك لم يجب أن يكون لها بدل من حيث هي لطف في ندب.

لا يقال: يلزم أن يكون تقديم الصلاة في أول وقتها أولى، لأنها تكون مصلحة في مندوب إليه، وفي واجب، وفي آخر الوقت تكون لطفا في واجب لا غير.

لأنا نقول: يمكن أن تكون الصلاة المستحب تأخيرها، إذا فعلت في الأول (1) كانت لطفا في مندوب إليه، يليها وفي طاعة واجبة بعد خروج الوقت.

وإذا فعلت في آخر الوقت، كانت لطفا في طاعة واجبة، وفي طاعات مندوب إليها بعد خروج الوقت، أكثر مما تكون الصلاة في أول الوقت لطفا من الطاعات المندوبة، فلذلك كان تأخير الصلاة أفضل.

Bogga 516