453

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

واعترض: (1) بتسليم أن الواجب قبل الوقت. كالواجب بعده ، إما عزم أو عدم كراهة، لكن الوجوب قبل الوقت لا يمنع من كونه بدلا بعد الوقت، لجواز كون الفعل أو عدمه بدلا من شيء في وقت دون آخر، فلا يمنع من كون العزم بعد دخول الوقت بدلا من العبادة، لأجل أنه يجب فعله قبل الوقت، ولا يكون بدلا.

وأما من أثبت بدلا عن العزم، (2) فبطل بما تقدم في العزم.

وتحقيقه: أنه كان يجب ألا يحسن تكليف الصلاة من يعلم الله سبحانه أنه يموت في الوقت، لأنه يقوم فعل الله مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت، فلو كلفه الله سبحانه الصلاة، لكان إنما كلفه لمجرد الثواب فقط.

واحتج من أثبت بدلا هو العزم بما تقدم، من أن الفاصل بينه وبين المندوب هو البدل، وليس إلا العزم.

وأيضا، الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت، ولطف في واجب قبل خروجه.

بيان الأول: أنه قد أبيح تأخيرها إلى آخر الوقت، فلو لم يكن لطفا إلا في طاعة مختصة بالوقت، لم يجز تأخيرها عن وقت الطاعة.

Bogga 515